الشيخ الكليني

520

الكافي ( دار الحديث )

لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ « 1 » » . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 2 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ « 3 » بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ . « 4 »

--> ( 1 ) . في مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 397 : « وتنقيح المسألة يتمّ ببيان أمور : الأوّل : إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمُحِلّ بين أن يكون في الحلّ أو الحرم ، ولا استبعاد في ترتّب الكفّارة بذلك على المحلّ في الحلّ ؛ لأنّ المساعدة على المعصية لمَّا كانت معصية لم يمتنع أن يترتّب عليه الكفّارة بالنصّ الصحيح ، وإن لم يجب عليه الكفّارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد . واحتمل الشارح - قدّس سرّه - وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحلّ في الحرم ، وهو ضعيف . الثاني : إطلاق النصّ المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحلّ أو في الحرم أيضاً ، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم ، وقوَّى الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحلّ ، وهو حسن . الثالث : قد عرفت فيما تقدّم أنَّ كسر بيض النعام قبل التحرّك موجب للإرسال ، فلابدّ من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحلّ مطبوخاً أو مكسوراً ، أو يطبخه ، أو يكسره هو ، فلو تولّى كسره المحرم فعليه الإرسال ، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إيَّاه في منع الاستعداد للفرخ . الرابع : لو كان المشتري للمحرم محرماً احتمل وجوب الدرهم خاصّة ، لأنَّ إيجابه على المحلّ يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى ، والزائد منفيّ بالأصل ، ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودلَّ الآخر ، ولعلّ هذا أجود . ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله ، أو كان مكسوراً فأكله ، وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعاً . وفي لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان ، أظهرهما العدم قصراً لما خالف الأصل على موضع النصّ . الخامس : لو ملكه المحلّ بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحلّ وجهان ، أظهرهما العدم . وقوَّى ابن فهد في المهذّب الوجوب ؛ لأنَّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصيّة سبب تملّك العين . السادس : لو اشترى المحلّ للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان ، أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم ممّا سبق » . وقال في المرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب » ، ثمّ نقل ما نقلناه عن المدارك . وراجع : المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 259 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 259 . ( 2 ) . في « بف ، جر » : - « الحسن » . ( 3 ) . في « بخ ، بف ، جر » وحاشية « بث » : - « عليّ » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 466 ، ح 1628 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص 355 ، ح 1135 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 758 ، ح 13097 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 56 ، ذيل ح 17224 ؛ وص 105 ، ذيل ح 17349 .